الفيض الكاشاني
159
مفاتيح الشرائع
والضرورة من الدين ، وفي الصحيح : الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة ( 1 ) . وفيه قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة ( 2 ) . وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته ( 3 ) . ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، بالإجماع والصحيح ، ولا يجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب على المشهور ، وجوزها الحلبي في الغدير ورواه ، وربما قيل بجوازها في النافلة مطلقا ، ويدل عليه الصحاح . ويستحب الدخول مع المخالفين في صلاتهم ، الا أنه لا تسقط القراءة فيسر بها ويتقي ، كما في الصحاح . 181 - مفتاح [ ما يشترط في إمام الجماعة ] أقل ما تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام ، بلا خلاف للمعتبرة ، ويشترط
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 371 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 377 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 376 و 5 / 478 .